يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله انه قد راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة وإن أكذبته فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها في البيت فالقول قوله بعد مضى العدة أنه قد راجعها في العدة وقال أشهب إذا قال رجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة وقاله مالك ولكن لو قال قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه وإن أكذبته المرأة لأن ذلك يعد مراجعة الساعة أشهب وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة لانها قد بانت منه في الظاهر وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة وتتهم في اقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق قلت لأشهب فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة قال كانت هذه رجعة وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى إن وطأه إياها أراد به الرجعة قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا يقبل قوله في هذا قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد لان مالكا قال لا يجوز شهادة السيد على نكاح أمته فكذلك رجعتها عندي قلت أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول مالك قال نعم قال مالك إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة قلت أرأيت ان ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة قال لا يقبل قوله إلا أن يكون كان يخلو بها ويبيت معها أشهب عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه أن بن عمر لما طلق صفية بنت أبي عبيد أشهد رجلين فلما أراد أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها أشهب وقال قال ربيعة من طلق امرأته فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة أشهب عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان