له عليها وقال مالك كان سعيد بن المسيب يقول إذا دخل الرجل على المرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك وذلك في المسيس الرجعة قلت أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا قال قال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة قلت أرأيت من قال لإمرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة قال فهي رجعة وليشهد وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي قال قال مالك قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها قلت أرأيت إن قال قد ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لاعبا بقولي قد راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ذلك مراجعتها قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وإن انقضت العدة فلا يكون قولهما رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة قلت أرأيت إن قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا قال نعم هو مصدق قلت فإن قال كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا قال لا يصدق قلت أرأيت إن قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة وأكذبته المرأة فقالت ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك فقال قال مالك إنه لا يصدق عليها إلا ببينة قال بن القاسم ولو أبت اليمين أو أقرت لم تصدق ولم يكن للزوج عليها رجعة إلا أن يكون كان