عليها مكانه ولا ينتظر بها الاجل قلت أرأيت الرجل إذا قال لامرأته وهي غير حامل إذ حملت فوضعت فأنت طالق قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأنا أرى ان كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل قال وقال مالك ولا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير أمرهن ولأني سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق قال فإن مالك هي طالق حين تكلم ولا يستأبى بها النظر والذي يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا يستأبى بها لينظر أنها حامل أم لا لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها وكذلك حجة مالك في الذي يقول لامرأته ان لم يكن بك حمل فأنت طالق فقال له بن أبي حازم أو غيره يا أبا عبد الله لم لا يستأبى بها حتى يعلم أحامل هي أم لا فقال له أرأيت لو استؤنى به فماتت قبل أن يتبين أيرثها قالوا لا قال فكيف أوقف امرأة على زوج لو ما تعلم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته قلت فإن قال إذا مت فأنت طالق قال مالك لا تطلق عليه لأنه إنما طلقها بعد موته قلت فإن قال إذا مات فلان فأنت طالق قال قال مالك تطلق عليه حين تكلم بذلك قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كلما حضت حيضة قال قال مالك في الذي يقول لامرإته إذا حضت حيضة فأنت طالق أنها تطلق تلك الساعة فأرى في مسئلتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات قلت أرأيت إن قال أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة قال أرى أنها طالق ثلاثا ساعة تكلم بذلك لأن مالكا قال من طلق امرأته إلى أجل هو آت فهي طالق حين تكلم به قلت رأيت إن طلقتها عليه ثلاثا بهذا القول ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليها من يمينه تلك شيء أم لا قال لا شيء عليه من يمينه تلك عند مالك لأن يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب طلاقه قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق قبل