بطلاق ذلك الملك فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب الذي كان به حالفا فصار بمنزلة من لا يمين عليه قال وسئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكان لأحد الرجلين أخ فلقي أخوه الذي نازع أخاه فقال قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق البتة ان لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك قال مالك أراه حانثا لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله قلت أرأيت ان قال أنت طالق إذا قدم فلان أو ان قدم فلان قال لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما أخبرتك من قول مالك قلت لم لا تطلقون عليه وأنتم لا تدرون لعل فلانا يقدم فيكون هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد الطلاق وأنتم تطلقون بالشك قال ليس هذا من الشك وليس هذا وقتا هو آت على كل حال وإنما هو يطلق المرأة على الرجل الذي يشك في يمينه فلا يدري أبر فيها أم حنث وهذا لم يحنث بعد إنما يحنث بقدوم فلان وإنما مثل ذلك لو أن رجلا قال امرأته طالق ان كان كلم فلان بن فلان ثم شك بعد ذلك فلا يدري أكلمه أم لا فهذا الذي تطلق عليه امرأته عند مالك لأنه لما شك في يمينه التي حلف بها فلا يدري لعله في يمينه حانث فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته لأن يمينه قد خرجت منه وهو لا يتيقن أنه فيها بار فكل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث وهذا الآخر لا يشبه الذي قال أنت طالق ان قدم فلان لأنه على بر وهو يتيقن أنه لم يحنث بعد وإنما يكون حنثه بقدوم فلان ولم يطلق إلى أجل من الآجال قلت أرأيت لو قال رجل لامرأته إذا حبلت فأنت طالق قال لا يمنع من وطئها فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد وقع عليها لأنها بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها ان كنت حاملا فأنت طالق ولا يدري أنها حامل أم لا وقد قال مالك في مثل هذه أنها طالق لأنه لا يدري أحامل هي أم لا وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا أنها تطلق مكانها لأنه لا يدري أحامل هي أم لا فأرى مسئلتك على مثل هذا من قول مالك قلت أرأيت ان قالها أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر قال إذا قدم فلان وقع الطلاق