من غير أهل الكتاب أو صارت في سهمانه أيطؤها قبل أن تجيب إلى الإسلام قال أما من عرفت الإسلام منهن فإني أرى أن يطأها حتى يجبرها على الإسلام وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها قلت وكيف إسلامها الذي إذا أجابت إليه حل وطؤها والصلاة عليها قال قال مالك إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف به أيضا أنها قد أجابت ودخلت في الإسلام في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه قلت أرأيت العبد والأمة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان أو يهوديان فزوج السيد الأمة من العبد أيجوز هذا النكاح في قول مالك قال قال مالك يجوز قلت فإن أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية وهي أمة للسيد أو لغير السيد قال تحرم على العبد في رأيي كانت يهودية أو نصرانية إلا أن تسلم مكانها مثل المجوسية يسلم زوجها إنها إذا أسلمت مكانه كانت على النكاح لأنه لا ينبغي للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية وكذلك الحر المسلم إنه لا ينبغي له أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية قلت فإن أسلمت الأمة وزوجها عبد كافر قال هو أحق بها إن أسلم وهي في عدتها في الإرتداد قلت أرأيت المرتد أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه أم لا قال قال مالك تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد قلت أرأيت المرأة إذا ارتدت قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إذا ارتدت المرأة أيضا أن تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت قلت أرأيت إذا ارتد الزوج أيجعله مالك طلاقا أم لا قال قال مالك إذا ارتد الزوج كانت تطليقة بائنة لا يكون للزوج عليها رجعة إن أسلم في عدتها قلت لم قال مالك في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة قال