زوجها في عدتها كان أحق بها في وطء المسبية في دار الحرب قلت أرأيت إذا قسم المغنم في دار الحرب فصار لرجل في سهمانه جارية فاستبرأها في دار الحرب بحيضة أيطؤها أم لا في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قوله ولا أرى به بأسا قال ومن الناس من يكرهه خوفا من أن تفر منه ولا أرى به بأسا قال بن القاسم في حديث أبي سعيد الخدري ما يدلك حين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في سبي العرب قلت أرأيت الرجل يكون عنده ثلاث نسوة في دار الإسلام فخرج إلى دار الحرب تاجرا فتزوج امرأة فخرج وتركها في دار الحرب فأراد أن يتزوج في دار الإسلام الخامسة قال لا يتزوج الخامسة لأنه وإن خرج وتركها لم تنقطع العصمة فيما بينهما في وطء السبية والاستبراء قلت أرأيت السبي إذا كانوا من غير أهل الكتاب أيكون للرجل أن يطأ الجارية منهن إذا استبرأها قبل أن تجيبه إلى الإسلام إذا صارت في سهمانه قال قال مالك لا يطؤها إلا بعد الاستبراء وبعد أن تجيب إلى الإسلام قلت أرأيت إن حاضت ثم أجابت إلى الإسلام بعد الحيضة أيجزىء تلك الحيضة السيد من الاستبراء في قول مالك قال لم أسمعه من مالك وذلك يجزئ لأن مالكا قال لو أن رجلا ابتاع جارية وهو فيها بالخيار أو اشتريت فوضعت على يديه فحاضت على يديه حيضة قبل أن تختار أو حاضت عند هذا الذي وضعت على يديه فتولاها ممن اشتراها منه بغير تولية وهي في يديه وقد حاضت قبل ذلك إن تلك الحيضة تجزئه من الاستبراء فهذا يدلك على ما أخبرتك وتلك أثبت في الاستبراء لأنها قد حاضت في ملكه إلا أنه يمنعه من الوطء دينها الذي هي عليه قلت أرأيت إن اشترى صبية مثلها يجامع أو لا يجامع مثلها وهي في هذا كله لم تحض وهي