صداقها ولم يدخل بواحدة منهما قال قال مالك ولم أسمعه أنا منه ولكن بلغني أنه قال يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما قلت فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى قال ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح واحدة منهما قبل صاحبتها قلت فإذ فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما قال نعم قلت تحفظه عن مالك قال لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم قلت ويتزوج البنت قال لا بأس بذلك قال سحنون وقد قيل إنه لا يتزوج الأم للشبهة التي في البنت قلت أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ثم علم بذلك أيكون نكاح الأبنة جائزا أم لا في قول مالك قال ذلك لا يجوز لأن من قول مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع قال وقال مالك وأشبه شيء بالبيوع النكاح بن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكحها رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وبن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها قلت أرأيت إن تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم فدخل بالبنت قال تحرم عليه الام والبنت جميعا قال وقال مالك ولا يكون للأم صداق ويفرق بينهما ثم يخطب البنت إن أحب فأما الأم فقد حرمت عليه أبدا لأنها قد صارت من أمهات نسائه وإن كان نكاح البنت حراما فإنه يحمل في الحرمة محمل النكاح الصحيح ألا ترى أن النسب يثبت فيه وأن الصداق يجب فيه وأن الحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة من أن تقع فيه كما تقع في النكاح الصحيح قلت أرأيت إن تزوج بنا ثم تزوج أمها بعدها فبنى بالأم ولم يبن بالابنة قال يفرق بينه