كتاب النكاح الخامس في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة قلت لابن القاسم أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة قال لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمي لكل واحدة منهما صداقها على حدة قلت أرأيت إن طلق احداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها أيقوم المهر الذي سمي أم يقسم بينهما على قدر مهريهما قال لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمي لكل واحدة صداقها قلت أرأيت إن تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة وسمي مهر كل واحدة منهن أيكون النكاح جائزا في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة وأراه جائزا لأن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك أنه إنما كرهه لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه قلت أرأيت إن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وسمي لكل واحدة صداقها قال كان مالك مرة يقول يفسخ نكاحه الأمة ويثبت نكاح الحرة ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت نكاحها ونكاح الأمة ولا خيار لها وإن كانت لا تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال سحنون وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة قلت أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة