عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شيء قلت فلو كان الولد عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا قال إن أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء قلت ولم جعل مالك لسيد الامة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء قال لأن الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم يوجد عند الاب شيء كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء والموت إن كان مات الاب ولم يدع ما لا اتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي قلت أرأيت إذا كان الذي استحق الجارية عم الصبيان قال يأخذ قيمتهم منه قلت لم قال لأن مالكا قال إذا ملك الرجل بن أخيه أو بن أخته لم يعتق عليه قال مالك وإنما يعتق علي الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو اخوته فإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والامهات والاولاد وأولاد الاولاد والاخوة والاخوات دنية ولاخوة للاب والام والاخوة للاب والاخو للام من ملك شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك قلت أرأيت إن كان الذي استحق الجارية جد الصبيان قال لا شيء له من قيمتهم قلت أفيكون له ولاؤهم قال لا شيء له من الولاء عند مالك قلت ولم لا تجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شيء لا يكون له ولاؤهم قال لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ولاؤهم قلت وإذا غرت أمة الاب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها ثم ولدت له أولادا فاستحقها الاب أو الولد قال فلا شيء له من قيمتهم قال لأن مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر وقال مالك في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد قال قال مالك فلا شيء للورثة من قيمة أولاده لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الاب بقيمة الولد فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو