دخل بها أخذ الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وإن شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي قلت أرأيت لو أن امرأة غرت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة قال قال مالك لا يؤخذ منها المهر قال بن القاسم وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل قلت أرأيت الاولاد إن كانوا قد قتلوا وأخذ الاب ديتهم ثم استحقت الام قال قال مالك على الاب فيمتهم يوم قتلوا والدية للاب قالابن القاسم وإنما على الاب فيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد منهم مثل الدية فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على الاب إلا الدية التي أخذ ليس على الاب أن يعطي أكثر مما أخذ قلت أرأيت إن استحق السيد هذه الامة وفي بطنها جنين قال الجنين حر وعلى الاب قيمته يوم تلده أمه قلت وهذا قول مالك قال نعم لأن مالكا قال عليه قيمة ولده يوم يستحقهم سيد الامة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الاب من قيمتهم قلت فإن ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينا ميتا قال قال مالك يأخذ الاب فيه غرة عبدا أو أمة من الضارب عند مالك ويكون على على الاب لسيد الامة عشر قيمة أمه يوم ضربت إلا أن يكون ذلك أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الاب إلا قيمة الغرة التي أخذ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فإنما فيه دية حر وإن كانت قيمته أضعاف الدينة ويقتل من قتله من الاحرار عمدا وتحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الاحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك قلت أرأيت إن غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت له الاولاد فمات الرجل ولم يدع ما لا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الامة على الاولاد شيء قال بلغني عن مالك أنه قال إن كانوا أملياء والاب حي وهو عديم أتبعم ولم أسمعه من مالك وكذلك الموت