أن يشتريها وهي حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وإن اشتراها وهي حامل به فتكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فاني لا أراها أم ولد وإن اشتراها وهي حامل منه لأن الولد قد عتق على جده وهو في بطنها وإنما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه ثم يعتق عليه وهو في بطنها وأما ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق عليه ما في بطنها وقال غيره لا يجوز له اشتراؤها لأن ما في بطنها قد عتق على أبيه فهو والأجنبيون سواء وإن الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما في الرجل يتزوج مكاتبته قلت أرأيت الحر أيصلح له أن يتزوج مكاتبته قال لا يصلح له ذلك لأن ما قال لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته فمكاتبته بمنزلة أمته في انكاح الرجل عبده أمته قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو سيد الأمة أيجوز هذا التزويج في قول مالك قال وجه الشأن أن ينتزعها منه ثم يزوجها إياه بصداق قلت فإن زوجها إيا قبل أن ينتزعها قال أراه إنتزاعا وأرى التزويج جائزا ولكن أحب إلي أن ينتزعها منه ثم يزوجه وكذلك إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينتزعها منه ثم يطأها فإن وطئها قبل أن ينتزعها منه فإن هذا انتزاع ولكن ينتزعها قبل أن يطأها فإن ذلك أحب إلي قلت أتحفظ هذا عن مالك قال أما الوطء إذا أر أن يطأها فهو قوله