كان لم يدخل بها فلا مهر لها قال سحنون ألا ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ نكاحه فلا يجوز ذلك لأن الطلاق بيد العبد فلا يجوز له إخراج ما في يديه ولا هو أملك به من سيده بالاضرار قلت لابن القاسم أرأيت المرأة تكاتب عبدها أيجوز له أن ينكحها في قول مالك قال لا يجوز لأن المكاتب عبدها ألا ترى أنه إن عجز رجع رقيقا أو لا ترى أنه ما دام في حال الاداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له فإن كان له منظرة وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها قال فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون لها في العبد شرك أيصلح له أن يرى شعرها قال لا يصلح لها أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد قلت وما الوغد قال الذي لا منظرة له ولا خطب فذلك الوغد في نكاح الحر الأمة قلت أرأيت الحر كم يتزوج من الاماء في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه إن خشي العنت فله أن يتزوج ما بينه وبين أربع قلت فالعبد يتزوج من الاماء فيما بينه وبين أربع في قول مالك وإن لم يخف العنت على نفسه قال نعم قلت أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده قال نعم في رأيي إن ذلك جائز قلت فإن كان ولده عبدا وهو حر فزوجه ولده أمته قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك قلت أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه قال لا يجوز له ذلك قلت ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه قال لأنها كانها له رقيق فمن ها هنا كره ذلك ولا حد عليه فيها قلت أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته قال نعم في رأيي لأن مالكا قال من زنى بأمة امرأته رجم قلت ويجوز له أن يتزوج أمة أخيه قال نعم قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت الرجل إن تزوج أمة والده فولدت منه ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك قال قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها إنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا