يقول القول عندنا بالمدينة في العبد يتزوج بغير اذن سيده أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده فإن أمضاه فلا بأس به في حدود العبد وكفاراته قلت لابن القاسم أي شيء يكون العبد والحر فيه سواء في هذه الأشياء الكفارات والحدود قال أما الكفارات كلها فإن الحر والعبد فيها سواء وأما حد الفرية فإن على العبد فيه أربعين جلدة وأما الطلاق فهو ما قد علمت وأما في الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة الحر لأن هذا كفارة وكذلك في اليمين بالله وإيلاؤه نصف إيلاء الحر وكفارته في الايلاء مثل كفارة الحر إلا أنه لا يقدر على أن يعتق قال مالك والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلي فإن أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا قعد عن امرأته سنتان نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة أشهر قلت أرأيت المكاتب يتزوج ابنة مولاه أيجوز ذلك في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك قال بن القاسم وأرى أنه جائز قلت وكذلك العبد يتزوج بنت مولاه برضا مولاه ورضاها قال هو بمنزلة المكاتب أيضا وقد كان مالك يستثقله ولست أرى به بأسا قلت أرأيت المكاتب يشتري امرأته هل يفسد النكاح في قول مالك قال نعم ويطؤها بملك اليمين ويفسد النكاح في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر قال على العبد إلا أن يشترطه السيد على نفسه بن وهب قال يونس عن ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده وأما رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليه العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن كانت وليدة فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى لها لأن السيد فرط حين أذن له في النكاح فحرمتها أعظم فما عسى أن يصدق العبد قلت