بن الخطاب وكان عمر يسمع صوت امرته وضغاءها من زوجها هذا الخصي بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار أن بن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ولم يعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب قلت فالمجبوب أيجوز نكاحه أيضا في قول مالك قال قال مالك نعم نكاحه جائز لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء بن وهب عن بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إذا تقدمت عليه وهي تعلم أنه لا يأتي النساء فلا يأتي النساء فلا خصومة لها بعد قلت لابن القاسم فالعبد كم يتزوج في قول مالك قال قال مالك أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا قلت كم ينكح العبد في قول مالك قال قال مالك أربعا قلت إن شاء اماء وإن شاء حرائر قال كذلك قال مالك قلت أرأيت العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فنقد مهرا أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك منها في قول مالك قال نعم ويترك لها قدر ما يستحل به قلت وإن كانت قد استهلكت ذلك كان دينا عليها تتبع به في قول مالك قال نعم قلت أرأيت العبد بين الرجلين أينكح باذن أحدهما في قول مالك قال قال مال لا يجوز إلا أن يأذنا له جميعا بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتى في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ولم ير عليه ما على الحر في ذلك قال بكير وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك بن وهب عن يونس وغيره عن بن شهاب أنه قال لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الاماء وترك الحرائر لجاز له ذلك وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة قال فبذلك نرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الامة على الحرة بن وهب عن رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وبن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا ينكح العبد أربعا بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال ينكح العبد أربع نصرانيات بن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد