بعد أن طلقها فتزوجته بغير أمر الولي استخلفت على نفسها رجلا فزوجها قال لا يجوز إلا باذن الولي والنكاح الأول والآخر سواء قلت أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها ولها منه أولاد رجل فاستخلفت على نفسها مولاها فزوجها فأراد أولادها منه أن يفرقوا بينها وبينه وقالوا لا نجيز النكاح قال ليس ذلك لهم في رأي لأن المولى ها هنا ولي ولأن مالكا قد أجاز نكاح الرجل يتزوج المرأة هو من فخذها من العرب وإن كان ثم من هو أقرب إليها وأقعد بها منه والمولى الذي له الصلاح توليه أمرها وإن كانت من العرب ولها أولياء من العرب قال مالك وهؤلاء عندي تفسير قول عمر بن الخطاب أو ذو الرأي من أهلها وهم هؤلاء فالمولى يزوجها وإن كان لها ولد فيجوز على الأولاد وإن أنكروا فهو ان زوجها من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول مالك قال سحنون وقد بينا من قوله وقول الرواة ما دل على أصل مذهب مالك قلت أرأيت الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها قال قال مالك لا يترك هذا النكاح على حال دخل بها أو لم يدخل بها وإن رضي السيد بذلك لم يجز أيضا إلا أن يبتدئ نكاحا من ذي قبل وإن كان بعد انقضاء العدة وإن كان قد وطئها زوجها