غير ولي قلت أرأيت إذا تزوجت المرأة بغير ولي ففرق السلطان بينهما وطلبت المرأة إلى السلطان أن يزوجها منه مكانها أليس يزوجها منه مكانها في قول مالك قال نعم إذا كان ذلك النكاح صوابا لا يكون سفيها أو من لا يرضى حاله سحنون وهذا إذا لم يكن دخل بها قلت فإن لم يكن مثلها في الغني واليسر قال يزوجها ولا ينظر في هذا وهذا قول مالك قلت وكذلك إن كان دونها في الحسب قال يزوجها ولا ينظر في حاله إذا كان مرضيا في دينه وحاله وعقله وهذا رأيي قلت أرأيت إن تزوجت المرأة بغير أمر الولي فرقعت أمرها هي نفسها إلى السلطان قبل أن يحضر الولي أيكون له ما يكون للولي من التفرقة أم لا وقد كانت ولت أمرها رجلا فزوجها قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فإن كان مما لو شاء الولي أن يفرق بينهما فرق وإن شاء أن يتركه تركه بعث إلى الولي إن كان قريبا فيفرق أو يترك وإن كان بعيدا نظر السلطان في ذلك على قدر ما يرى مع اجتهاد أهل العلم فإن رأى الترك خيرا لها تركها وإن رأى التفرقة خيرا لها فرق بينه وبينها قال سحنون وقد قيل إن كان الولي بعيدا لا ينتظر بالمرأة في النكاح إذا أرادت النكاح قبل قدومه فالسلطان الولي وينبغي للسلطان أن نفرق بينهما ويعقد نكاحها إن أرادت عقدا مبتدأ ولا ينبغي أن يثبت على نكاح عقده غير ولي في ذات الحال والقدر قلت لابن القاسم أرأيت التي تتزوج بغير أمر الولي فأتى الولي ففرق بينهما أتكون الفرقة بينهما عند غير السلطان أم لا قال أرى أن الفرقة في مثل هذا لا تكون إلا عند السلطان إلا أن يرضى الزوج بالفرقة قلت أرأيت لو أن امرأة زوجت نفسها ولم تستخلف عليها من يزوجها فزوجت نفسها بغير أمر الولي وهي ممن لا خطب لها أو هي ممن لها الخطب قال قال مالك لا يقر هذا النكاح أبدا على حال وإن تطاول وولدت منه أولادا لأنها هي عقدت عقدة النكاح فلا يجوز ذلك على حال قالابن القاسم ويدرأ الحد قلت أرأيت لو أن امرأة زوجها وليها من رجل فطلقها ذلك الرجل ثم خطبها