وإلا لم يجز إذا رد ذلك السيد قال وقال مالك لا يتزوج المكاتب إلا باذن سيده قال سحنون وقد قال بعض الرواة عن مالك ألا ترى أن جميع من سميت لك ليس بولي ولا يجوز عقد إلا بولي ولأنه لما لم يكن عاقده الذي له العقد من الأولياء هو ابتدأه لم يجز وإنما يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على انكاح من يجوز له الاستخلاف على من استخلف عليه مثل الولي يأمر المرأة والعبد بتزويج وليته فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك بذلك مضى الأمر وجاءت به الآثار والسنة وذكر بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى ميمونة يخطبها فجعلت ذلك إلى أم الفضل فولت أم الفضل العباس بن عبد المطلب فأنكحها إياه العباس بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهار عن المرأة هل تلي عقدة نكاح مولاتها أو أمتها قال ليس للمرأة أن تلي عقدة النكاح إلا أن تأمر بذلك رجلا قال بن شهاب يجوز للمرأة ما ولت غير ألأنه ليس من السنة أن تنكح المرأة المرأة ولكن تأمر رجلا فينكحها فإن أنكحت امرأة امرأة رد ذلك النكاح بن وهب عن مسلمة بن علي أن هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها قال مالك وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء قال مالك ولا يكون في العبد يزوج ابنته الحرة ثم يريد أولياؤها اجازة ذلك قال لا يجوز نكاح قد ولى عقده عبد وأراه مفسوخا وهو خاطب وذلك أن المرأة أعظم حرمة من أن يلي عقدة نكاحها غير ولي فإن أنكحت فسخ النكاح ورد والعبد يستخلفه الحر على البضع فيستخلف العبد من يعقد النكاح والمرأة إذا أمرت رجلا فزوج وليتها جاز في التزويج بغير ولي قلت أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة بغير أمر الولي بشهود أيضرب في قول مالك الزوج والمرأة والشهود والذي زوجها أم لا قال سمعت مالكا يسئل عنها فقال أدخل بها فقالوا لا وأنكر الشهود أن يكونوا حضروا فقالوا لم يدخل بها فقال