الزوج النكاح في رأيي لأنه يقول إنما أمرتك أن تزوجني بألف درهم فلا أرضى أن يكون نكاحي بألفين في العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم قلت أرأيت العبد والمكاتب هل يجوز لهما أن يزوجا بناتهما أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز لهما ذلك قال مالك ولا يجوز للعبد ولا للمكاتب أن يعقد انكاح بناتهما ولا أخواتهما ولا أماتهما ولا امائهما قال مالك ولا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة قال وسألنا مالكا عن النصرانية يكون لها أخ مسلم فخطبها رجل من المسلمين أيعقد نكاحها هذا الأخ قال مالك أمن نساء أهل الجزية هي قلنا نعم قال مالك لا يجوز له أن يعقد نكاحها وماله ومالها قال الله مالكم من ولايتهم من شيء قلت فمن يعقد نكاحها عليه أهل دينها أم غيرهم قال بن القاسم أرى أن يعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء قال مالك ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس وتعقد النكاح لابنتها ولكن تستخلف رجلا فيزوجها ويجوز أن تستخلف أجنبيا وان كان أولياء الجارية حضورا إذا كانت وصية لها قلت أرأيت العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه إذا زوج أحد من هؤلاء ابنته البكر برضاها وابنة النصراني مسلمة قال قال مالك لا يجوز هذا النكاح لأن هؤلاء ليسوا ممن يعقد عقدة النكاح قال مالك وإن دخل بها فسخ هذا النكاح على كل حال وكان لها المهر بالمسيس قلت أرأيت المرتد هل يعقد النكاح على بناته الابكار في قول مالك قال لا يعقد في رأيي ألا ترى أن ذبيحته لا تؤكل وإنه على غير الإسلام ولو كان أبوها ذميا وهي مسلمة لم يجز أن يعقد نكاحها فالمرتد أيضا أن لا يجوز أخرى ألا ترى أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا غيرهم عند مالك فهذا يدلك على أن ولا يته قد انقطعت حين قال لا يرثه ورثته من المسلمين ولا يرثهم قلت أرأيت المكاتب أيجوز له بأمر من يعقد نكاح امائه في قول مالك قال قال مالك إن كان ذلك منه على ابتغاء الفضل جاز ذلك