هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزيء عنه حيثما كفر به قلت وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة قال أراد به القمح قلت ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وان كان مثل ثمنه قال نعم لا يجزئ عند مالك قلت أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله قال قال مالك ان غدي وعشي أجزأه ذلك قال وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء أو عشاء بلا غداء قال بل غداء وعشاء قلت كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز والملح أو الخبز وإلا دام قال بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز قلت أرأيت ان غدي الفطيم من الكفارة أيجزىء عنه قال سألنا مالكا هل يعطي الفطيم من الكفارة فقال نعم مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق المرار إذا أكد اليمين قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل إنسان قال وقال ذلك أبو هريرة وبن المسيب وبن شهاب وقال مالك سمعت أن إطعام الكفارات في الايمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وان اطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن إطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم وقال القاسم وسالم مد مد بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن بن عباس قال مد من حنطة فإن في ريعه ما يأتدمه بن مهدي عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه بن مهدي عن بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء