ما جاء في كفارة العبد عن يمينه قلت أرأيت العبد إذا حنث في اليمين بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه أو يطعم قال قال مالك الصيام أحب إلي وان اذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي قال بن القاسم وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عندي بالبين وأما العتق فإنه لا يجزئه قلت كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صيام الحر قلت والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك قال نعم قلت أرأيت من حنث اليمين بالله وهو عبد فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه أيجزئه أم لا قال هو مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما يمنع العبد أن يعتق وهو عبد لأن الولاء يكون لغيره بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم والصلاة بن مهدي عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته قال يصوم ولا يعتق ما جاء في تنقية كفارة اليمين قال وسئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل فقال إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فإنها لا تجزئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن في إطعام كفارة اليمين قلت كم اطعام المساكين في كفارة اليمين قال قال مالك مد مد لكل مسكين قال مالك وأما عندنا ها هنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين بالله مدا مدا وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالمد الأوسط من عيشهم لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم قلت ولا ينظر فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة قال