النخعي قال إذا قال أقسمت عليك فليس بشيء وإذا قال الرجل أقسمت بالله فهي يمين يكفرها بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى القسم يمينا يكفرها إذا حنث بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن القاسم بن محمد مثله بن وهب عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال هي يمين بن مهدي عن يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن سئل عن رجل قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا قال ليس بيمين بن مهدي عن همام عن قتادة قال أرجو أن لا يكون يمينا الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين قلت أرأيت ان قال علي نذر قال هي يمين عند مالك قلت وسواء في قول مالك ان قال علي نذر أو قال لله علي نذر سواء عند مالك قال نعم قلت أرأيت ان قال علي نذر ان فعلت كذا وكذا فحنث وهو ينوي بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو عتقا أو غير ذلك قال قال مالك ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته قال مالك وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين قلت أرأيت ان قال علي نذر ولم يقل كفارة يمين أيجعلها كفارة يمين في قول مالك قال نعم كذلك قال مالك قلت أرأيت ان قال علي يمين ان فعلت كذا وكذا ولم يرد به اليمين حين حلف ولا غير ذلك لم يكن له نية في شيء قال أرى عليه اليمين وما سمعت من مالك فيه شيئا وإنما قوله علي يمين كقوله علي عهد أو علي نذر قال بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد أو خالد بن يزيد بن عقبة بن عامر الجهني أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين وقال مالك والليث ان كفارته كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من حج أو صوم أو صلاة وقاله بن عباس وجابر بن عبد الله ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس والحسن وقال بن مسعود يعتق رقبة وقال أبو سعيد الخدري