كفر وربما قدم الكفارة ثم يحنث ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء الله قلت أرأيت إن حلف الرجل باسم من أسماء الله أتكون أيمانا في قول مالك مثل أن يقول والعزيز والسميع والعليم والخبير واللطيف هذه وأشباهها في قول مالك كل واحدة منها يمين قال نعم قلت أرأيت إن قال والله لا أفعل كذا وكذا هذه يمين قال نعم هي يمين عند مالك قلت أرأيت إن قال تالله لا أفعل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا قال لم أسمع من مالك فيها شيئا وهي يمين يكفرها قلت أرأيت إن قال وعزة الله وكبرياء الله وقدرة الله وأمانة الله قال هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها ولم أسمع من مالك فيها شيئا قلت أرأيت إن قال لعمر الله لأفعلن كذا وكذا أتكون هذه يمينا في قول مالك قال نعم أراها يمينا ولم أسمع من مالك فيها شيئا بن مهدي عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن قال تالله والله يمين واحدة الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه قلت أرأيت إن قال علي عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه قال قال مالك هذه إيمان كلها إلا الذمة فإني لا أحفظها من قوله قال مالك فإن حلف بهذه فعليه في كل واحدة يمين قال وقال مالك وإن قال علي عشر كفالات كان عليه عشرة إيمان قال مالك وكذلك لو قال علي عشرة مواثيق أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أو أقل لزمه عند مالك عدد ما قال إن قال عشر فعشر كفارات وإن قال أكثر من ذلك فأكثر وإن قال أقل من ذلك فأقل قلت أرأيت قوله علي عهد الله أو علي ميثاق الله وقوله ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا في الوجهين جميعا في قول مالك أيمانا كلها قال نعم قال بن وهب وأخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب قال من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله في اليمين وقاله بن