اقتحم فقد عوفى ولا بأس به إن شاء الله وسئل ربيعة عن قوم كانوا في سفينة فاحترقت أيثقل الرجل نفسه بسلاحه فيغرق أو يقوم يلتمس النجاة بالغا ما بلغ أرأيت إن كان بقرب عدوه فهو يخاف أن يؤسر إن عاش قال ربيعة كليهما لا أحبهما ولكن ليثبت في مركبه حتى يقضي الله في قسم الفيء قلت أرأيت الخمس كيف يقسم وهل سمعت من مالك فيه شيئا قال قال مالك الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال قال وبلغني عمن أثق به أن مالكا قال ويعطى الإمام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد وأما جزية الأرض فإنه لا علم لي بها ولا أدري كيف كان يصنع فيها إلا أن عمر أقر الأرض فلم يقسمها بين الناس الذين افتتحوها وكنت أرى أنه لو نزل هذا بأحد سأل أهل ذلك البلد وأهل العلم والأمانة كيف كان الأمر فيه فإن وجد علما يشفيه وإلا اجتهد في ذلك هو ومن حضره من المسلمين قال وأخبرني من أثق به عن مالك أنه قال في المال الذي يقسم في وجوه مختلفة ينظر في البلد الذي به ذلك المال وفي غيره من البلدان فإن كان غيره من البلدان والبلد الذي فيه متكافئين في الحاجة بدأ بالذين المال فيهم فأعطاهم بقدر ما يسعهم ويغنيهم فإن فضل فضل أعطاه غيرهم أو يوقفه إن رأى ذلك لنوائب أهل الإسلام فإن كان في غير البلدة من هو أشد منهم حاجة فقد يأتي على بعض البلدان بعض الزمان وبهم حاجة شديدة من الجدوبة وهلاك المواشي والحرث وقلة المال فإذا كان ذلك أعطى ذلك البلد الذي به المال من ذلك المال وينقل أكثر ذلك المال إلى الذي به الجدوبة والحاجة وكذلك حق أهل الإسلام إنما هم أهل الإسلام وإن تفرقوا في البلدان والمنازل لا يقطع ذلك حقهم قلت أرأيت الفيء الذي قال مالك يجعل الفيء والخمس في بيت المال أي فيء هذا قال ما أصيب من العدو فخمس فهذا الخمس وكل بلد فتحها أهل الإسلام بصلح فهذا فيء لأن المسلمين لم يكن لهم أن يقسموها وأهلها على ما صالحوا عليها فهذا فيء وكل أرض