تأويله والله أعلم سحنون عن الوليد عن الأوزاعي يقول في قوم من المسلمين يلقون السفينة من سفن العدو وفيها سبي من المسلمين قال يكف عن تحريقها ما كان فيها من أسارى المسلمين قلت أرأيت إن كان في الحصن الذي حصره المسلمون ذراري المشركين ونساؤهم وليس فيه من أهل الإسلام أحد أترى أن ترسل عليهم النار فيحرق الحصن ويغرقوا قال لا أقوم على حفظه وأكره هذا ولا يعجبني قلت أليس قد أخبرتني أن مالكا قال لا بأس أن تحرق حصونه ويغرقوا قال إنما ذلك إذا كانت خاوية ليس فيها ذرار وذلك جائز إذا كان فيها الرجال مقاتلة فأحرقوهم فلا بأس بذلك بن وهب عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن الصعب بن جثامة قال يا رسول الله إن الخيل في غثم الغارة تصيب من أولاد المشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم أو هم مع الآباء قالابن وهب وأخبرني هشام بن سعد عن بن شهاب مثله بن وهب عن إسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا يقولون إن رسول الله عليه السلام رمى أهل الطائف بالمجانيق فقيل له يا رسول الله إن فيها النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم في تحريق العدو مركب المسلمين قلت أرأيت السفينة إذا أحرقها العدو وفيها أهل الإسلام أكان مالك يكره لهم أن يطرحوا بأنفسهم وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم قال بلغني أن مالكا سئل عنه فقال لا أرى به بأسا إنما فروا من الموت إلى الموت قالابن وهب قال ربيعة أيما رجل يفر من النار إلى أمر يعرف أن فيه قتله فلا ينبغي له إذا كان إنما يفر من موت إلى موت أيسر منه فقد جاء ما لا يحل له وإن كان إنما تحامل في ذلك رجاء النجاة وأن يقيم لعله يرى قرية أو يكون يرى الأسر أرجى عنده أن يخلوه إلى الإسلام وأهله من الإقامة في النار فكل متحامل لأمر يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه وإن عطب فيه قال وبلغني عن ربيعة أنه قال إن صبر فهو أكرم إن شاء الله وإن