يطأها قال لا يطؤها ويكون له الثمن الذي أعطى فيها وهي على أمرها في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما قلت أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو فتلد عندهم أولادا ثم يغنمها المسلمون أيكون أولادها فيئا أم لا يكونون فيئا قال بن القاسم أرى أولادها يمنزلتها لا يكونون فيئا وإنما هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد أولادا فإن أولادها بمنزلتها قلت أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار قال بن القاسم أما الحرة المسلمة فما سبيت به من ولد صغير فهو بمنزلتها وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم فأراهم فيئا وأما ما سبيت به الامة من ولد صغير أو كبير فهو لسيدها ولا يكون شيء من ولدها فيئا وهذا رأيي في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام قلت أرأيت لو أن عبيدا للمسلمين أسرهم أهل الحرب ثم دخل إلينا رجل من أهل الحرب بأمان والعبيد معه أيعرض له ويؤخذ العبيد منه أم لا في قول مالك قال لا يؤخذون منه وهذا رأيي قلت أرأيت إن دخل بهم هذا الحربي مستأمنا فأسلم عندنا قال هو حين أسلم فصار من المسلمين فليس لسيدهم أن يأخذهم من قبل أنه كان ممتنعا من المسلمين حين أسلم وهو بمنزلة من أسلم من أهل الحرب على أموال في أيديهم للمسلمين قد أحرزوها عبيدا أو غير ذلك فليس لأهل الإسلام أن يأخذوا من أيديهم شيئا من ذلك بالثمن ولا بالقيمة إن كانوا قد تبايعوا على ذلك بينهم وبين من أسلم منهم على شيء اشتراه أو أحرزه هو نفسه من بلاد المسلمين فهو أولى به قلت سمعت هذا من مالك قال لا إلا ما أخبرتك في أم الولد قلت أرأيت الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ومعه عبيد أهل الإسلام قد