اشتريته به قول قول مالك قال نعم على ما أحب أو كره قلت أرأيت إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها قال قال مالك أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو كره قال لأن مالكا قال لي في أم ولد المسلم إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من المغنم بم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به قال مالك بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها قال مالك ويجبر السيد على أخذها قال مالك ولو لم يكن عند سيدها الثمن رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر إلى ما لا يحل له ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه قال وقال مالك في أم ولد رجل سباها العدو ثم بيعت في المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها قال أرى لمشتريها على سيدها الثمن الذي اشتراها به كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل وأرى إن لم يجد عنده شيئا أن يقبضها سيدها ويكتب ذلك دينا عليه ولا ينبغي أن تترك أم ولد رجل عند رجل لعله يخلو بها ويرى منها ما لا ينبغي له بن وهب عن إسماعيل بن عياش عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل فلا يصبهن ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به ولا يزاد عليهن بن وهب وقال ذلك عبد الكريم وإن كانت من أهل الذمة فكذلك بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال من ابتاع أسيرا من المسلمين حرا من العدو فهو حر وعليه ما اشتراه به بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست وأعطى أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم قال نرى إن قد أحرزها العدو حتى عادت فيئا للمسلمين فنرى أن يأخذها بقيمة عدل من أجل ما فيها من الرق ولو كانت عتقت رأيت أن لا تؤخذ فيها فدية ولا يسترق أحد أعتقه الله من المسلمين حين يفيئه الله عليهم بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة من أهل الذمة يسبيها العدو ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين فأراد أن