هذا المفسد حجه بمكة لأن عمله قد صار إلى عمل عمرة فإن خرج مكانه فلا شيء عليه قلت لابن القاسم أرأيت من تعدى الميقات فأحرم بعد ما تعدى الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه الدم لترك الميقات في قول مالك قال لا أحفظه عن مالك ولكني لا أرى عليه الدم قلت فإن تعدى الميقات ثم جامع ففسد عليه حجه أيكون عليه الدم لترك الميقات قال نعم قلت ما فرق ما بينهما قال لأن الذي فاته الحج إنما اسقطت عنه الدم لترك الميقات لأن عليه قضاء هذه الحجة قلت والذي جامع أيضا عليه قضاء حجته قال لا يشبه الذي فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات لأن الذي فاته الحج كان عمله في الحج فلما فاته الحج كان عمله عمل العمرة فلا أرى عليه الدم لأنه لم يقم على الحج الذي أحرم عليه إنما كان الدم الذي وجب عليه لترك الميقات فلما حال عمله إلى عمل العمرة سقط عنه الدم وأما الذي جامع في حجه فهو على عمل الحج حتى يفرغ من إحرامه فلذلك رأيت عليه الدم لأنه لم يخرج من إحرامه إلى إحرام آخر مثل الذي فاته الحج فهذا فرق ما بينهما قلت لابن القاسم أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز البيع فيه فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه لأنه قد ضمنه حتى يشتري بدنة وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه قلت لابن القاسم ما قول مالك فيمن دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله هل عليه في قول مالك لذلك شيء أم لا قال لا شيء عليه إلا أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء وعلى الذي قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شيء عليه إلا أن يكون في الحرم قلت لابن القاسم أرأيت إن أفسد المحرم وكر الطير أيكون عليه شيء أم لا قال لا شيء عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو بيض قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت فإن كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر قال أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفي الفراخ وذلك من