قال قال مالك لا تخرج حتى تطوف طواف الافاضة قال وقال مالك يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسكها الدم ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريها أكثر من ذلك قال وقال مالك في النفساء أيضا يحبس عليها كريها أكثر ما يمسك النساء دم النفاس من غير سقم ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا كانت لم تطف طواف الافاضة قلت لابن القاسم أيكون على أهل مكة إذا حجوا طواف الوداع أم لا قال لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليهم طواف الوداع قال وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة من التنعيم أو من الجعرانة أعليه أن يطوف طواف الوداع قال قال مالك لا أرى ذلك عليه قال وقال مالك وإن هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل الجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر منها فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع قلت لابن القاسم وكل من دخل مكة حاجا يريد أن يستوطنها أيكون عليه أن يطوف طواف الوداع قال لا هذا سبيله سبيل أهل مكة قلت لابن القاسم أرأيت من حج من أهل مر الظهران أيكون عليه طواف الوداع أم لا إذا خرج في قول مالك قال أرى أن عليه طواف الوداع لأن مالكا قال فيمن أراد الخروج من مكة إلى سفر من الأسفار إنه يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج قال فأرى هذا بمنزلة المكي إذا أراد الخروج قلت وأهل عرفات عندك بهذه المنزلة في طواف الوداع قال نعم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو رأيي وليس من يخرج من مكة إلى منزله يريد الإقامة إن كان منزله قريبا بمنزلة من يخرج إلى موضع قريب ثم يعود قلت أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك قال نعم إذا أقام ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع وقد قال مالك في المكي إذا أراد الخروج إلى سفر من الأسفار إنه يطوف طواف الوداع فهذا مثله فإن خرج من مكانه فلا شيء عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك قلت وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فكذلك أيضا عليهم طواف الصدر قال نعم مثل قول مالك في المكي إذا أراد الخروج إذا أقام