قول مالك قال قال مالك لا يشرب من لبن الهدي شيء من الأشياء ولا ما فضل عن ولدها قلت أرأيت إن شرب من لبنها ما عليه في قول مالك قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا لأنه قد جاء عن بعض من مضى فيه رخصة إذا كان ذلك بعد ري فصيلها قلت لابن القاسم أرأيت إن بعثت هديا تطوعا وأمرت الذي بعثت به معه إن هو عطب إن يخلي بين الناس وبينه فعطب فتصدق به أيضمنه أم لا في قول مالك قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكني لا أرى على هذا ضمانا وأراه قد أجزأ عنه لأن صاحبه لم يتصدق به وإنما هذا كأنه رجل عطب هديه تطوعا فخلى بين الناس وبينه فأتى رجل أجنبي فقسمه بين الناس وجعل يتصدق به على المساكين ولا يكون على صاحبه الذي خلى بين الناس وبينه شيء ولا أرى على الذي تصدق به ضمانا لأن الآخر قد خلى بين الناس وبينه قلت أرأيت إن احتاج إلى ظهر هديه كيف يصنع في قول مالك قال إذا احتاج إلى ظهر هديه ركبه قلت فإن ركبه أينزل إذا استراح أم لا في قول مالك قال بن القاسم لا أرى عليه النزول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها فإن احتاج إليها ركبها قلت أرأيت إذا أطعم الأغنياء من هدي جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك قال أرى أن يكون عليه البدل لأن مالكا قال إن أعطى زكاته الأغنياء وهو يعرفهم لم يجزه فكذلك هذا قلت أرأيت إن لم يعلم أنهم أغنياء قال لا أدري ما قول مالك ولكن أرى إذا اجتهد فأخطأ فأعطى منه الأغنياء فلا أرى ذلك مجزئا عنه في الزكاة والجزاء والفدية ولا يضع عنه خطؤه ما أوجب الله عليه من ذلك للمساكين والفقراء من جزاء الصيد وما يشبهه قلت أرأيت إن كنا رفقاء وقد سقنا كلنا الهدي كل واحد منا قد ساق هديه وقلده فلما كان النحر وقع الخطأ بيننا فنحرت هدي صاحبي ونحر صاحبي هديي أيجزىء عنا في قول مالك قال نعم يجزئ عندي في قول مالك لأن الهدي