كتاب الحج الثالث قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت كل هدي قلده رجل من جزاء الصيد أو نذر أو هدي القران أو غير ذلك من الهدي الواجب أو التطوع إذا قلده أو أشعره وهو صحيح يجوز في الهدي ثم عطب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى قال قال مالك يجزئه قلت فإن ساقه إلى منى وقد فاته الوقوف بعرفة أيجزئه أن ينحره بمنى أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله الحرم في قول مالك قال إن كان أدخله من الحل فلا يخرجه إلى الحل ثانية ولكن يسوقه إلى مكة فينحره بمكة قال قال مالك كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك وليس منى له بمحل قلت فإن فاته الوقوف بهذا الهدي فساقه من منى إلى مكة فعطب قبل أن يبلغ مكة قال لا يجزئه وهذا لم يبلغ محله عند مالك قلت أرأيت من اشترى أضحية عن نفسه ثم بدا له بعد أن نواها لنفسه أن يشرك فيها أهل بيته أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنه كان يجوز له أن يشركهم أولا قال والهدي عند مالك مخالف للضحايا قلت أرأيت البقرة أو الناقة أو الشاة إذا نتجت وهي هدي كيف يصنع بولدها في قول مالك قال يحمل ولدها معها إلى مكة قلت أعليها أم على غيرها قال إن كان له محمل حمله على غيرها عند مالك وإن لم يكن له محمل غير أمه حمله على أمه قلت فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها كيف يصنع بولدها في قول مالك قال بن القاسم أرى إن يكلف حمله قلت فهل يشرب من لبن الهدي في