الهدي قال لأن مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه وقال مالك لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا قال مالك أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشي ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض قلت أرأيت إن مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك قال يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي واهراق لما ركب دما قلت فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك قال قال مالك نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه في أول مرة قلت فإن هو لم يتم المشي ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك قال ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه قلت فإن كان من حين مشي في المرة الأولى إلى مكة مشي وركب فعلم أنه إن أعاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا قال قال مالك إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود قلت فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك قال قال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة قال وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في حج ففاته الحج قال مالك يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يطوف بين الصفا