في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قلت أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك قال قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة قلت ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم قلت فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي قال حتى يسعى بين الصفا والمروة قلت فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك قال لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك قلت وإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك قال حتى يقضي طواف الافاضة كذلك قال مالك قلت فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف الافاضة فأخر طواف الافاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك قال لا يركب في رمي الجمار وقال قال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه قال بن القاسم وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول مالك الذي أحب وآخذ به قلت له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه قال قال مالك نعم قال بن القاسم لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه قلت ما قول مالك إن ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس به قلت فهل يركب إذا قضى طواف الافاضة في رمي الجمار بمنى قال نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الافاضة إلى منى قلت أرأيت إن هو ركب في الافاضة وحدها وقد مشي حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب قال أرى أن يجزئه ويكون عليه