إن ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه إنه ينبغي أن يكون عليه جزاء للأم وجزاء للجنين كاملا قال نعم قلت ويحكم في الجنين في قول مالك إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء قال قال مالك يحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم في كباره وشبههم صغار الأحرار وكبارهم في الدية سواء قال فكذلك الصيد قلت فهل ذكر لكم مالك في جراحات الصيد أيحكم فيها إذا هي سلمت أنفسها من بعد الجراحات كما يحكم في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت قلت فما نرى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم قال لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح قلت أرأيت إذا ضرب المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا قال لا أحفظه من مالك ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي صنع ذلك بنفسه قال وإنما قلته لأن مالكا قال في الرجل يحفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيها إنسان فيهلك إنه لا دية له على الذي حفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد قلت وكذلك الذي يحفر بئرا للماء وهو محرم فعطب فيه صيد قال كذلك أيضا في رأيي لا شيء عليه قلت وكذلك أيضا إن رآني الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا جزاء علي قال أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك لأنه نفر من رؤيتك قلت أرأيت إذا فزع صيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد فعطب في حصره ذلك أيكون عليه الجزاء في قول مالك قال نعم