في الحرم إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه قلت لابن القاسم وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ قال نعم ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر صارخا فإن استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فأرى أن يكون فيه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير قال وإنما شبه مالك البيض بجنين الحرة فلو أن رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه إلا عشر دية أمه إذا خرج ميتا قال فإن خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد عليك منه قلت فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه قال نعم قلت فإن كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول مالك قال قال مالك من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا فإنما فيه عشر دية أمه فكذلك البيض هو عندي مثله إنما فيه عشر ثمن أمه فإن خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه إلا أن يستهل صارخا فإذا استهل صارخا ففيه ما في كباره في محرم ضرب بطن عنز من الظباء قلت أرأيت لو أن محرما ضرب بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وسلمت الأم قال عليه في جنينها عشر قيمة أمه قال ولم أسمع في جنين العنز من الظباء من مالك شيئا ولكنه في رأيي مثل جنين الحرة قلت فما قول مالك في جنين الحرة لو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بعده قال قال مالك إن عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة قلت وكذلك العنز من الظباء إن ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعد ما طرحت جنينها قال نعم هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون عليه في العنز الجزاء أيضا كاملا قلت فما قول مالك في الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم قال مالك عليه إن كان ضربها خطأ الدية للمرأة والدينة للجنين كاملة تحمل العاقلة جميع ذلك وفي الجنين قسامة قلت وكذلك