دراهم أو طعاما قال الصواب من ذلك أن يقوم طعاما ولا يقوم دراهم ولو قوم الصيد دراهم ثم اشترى بها طعاما لرجوت أن يكون واسعا ولكن الصواب من ذلك أن يحكم عليه طعاما فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من الأمداد فيصوم مكان كل مد يوما وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة قلت له فإن كان في الطعام كسر المد قال ما سمعت من مالك في كسر المد شيئا ولكن أحب إلي أن يصوم له يوما قالابن القاسم ولم يقل لنا مالك أنه ينظر إلى جزاء الصيد من النعم فيقوم هذا الجزاء من النعم طعاما ولكنه قال ما أعلمتك قلت وكيف يقوم هذا الصيد طعاما في قول مالك أحي أم مذبوح أم ميت قال بل يقوم حيا عند مالك على حاله التي كان عليها حين أصابه قال قال مالك ولا ينظر إلى فراهيته ولا إلى جماله ولكن إلى ما يساوى من الطعام بغير فراهية ولا جمال وشبه ذلك بفراهية الباز لا ينظر إلى قيمة ما يباع به أن لو صيد لفراهيته قال بن القاسم قال مالك ان الفاره من الصيد وغير الفاره والبزاة إذا أصابها الحرام عليه في الحكم سواء قلت فكيف يحكم عليه إن أراد أن يحكم عليه بالنظير من النعم قال قلنا لمالك أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم بما قد مضى وجاءت به الآثار أم يستأنف الحكم فيه قال بل يستأنف الحكم فيه قلت لابن القاسم فإنما فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزاء قال نعم قال مالك ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى قال وقال مالك لا يحكم في جزاء الصيد من الغنم والابل والبقر إلا بما يجوز في الضحايا والهدي الثني فصاعدا إلا من الضأن فإنه يجوز الجذع وما أصاب المحرم مما لا يبلغ أن يكون مما يجوز أن يكون في الضحايا والهدي من الابل والبقر والغنم فعليه فيه الطعام والصيام قال مالك ولا يحكم بالجفرة ولا بالعناق ولا يحكم بدون المسن قلت وما قول مالك فيمن طرد صيدا فأخرجه من الحرم أيكون عليه الجزاء أم لا قال لا أحفظ عنه فيه شيئا وأرى عليه الجزاء