الدال شيء أم لا في قول مالك قال قال مالك يستغفر الله ولا شيء عليه قلت أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل صيد وهم محرمون ما عليهم في قول مالك قال قال مالك على كل واحد منهم الجزاء كاملا قلت وكذلك قول مالك لو أن محلين اجتمعوا في قتل صيد في الحرم أيكون على كل واحد منهم الجزاء كاملا قال نعم هم بمنزلة المحرمين قلت وكذلك قول مالك لو أن محرما وحلالا قتلا صيدا في الحرم قال قال مالك على كل واحد منهما الجزاء كاملا قلت فهل كان يزيد على المحرم لا حرامه شيئا قال ما علمت أنه يزيد عليه فوق الجزاء شيئا قلت فلو أن محرمين اجتمعوا على صيد فجرحوه جرحه كل واحد منهم جرحا قال قال مالك من جرح صيدا وهو محرم فغاب الصيد عنه وهو مجروح فعليه الجزاء كاملا قال وقال مالك في محرم أمر غلامه أن يرسل صيدا كان معه فأخذه الغلام فظن أن مولاه قال له أذبحه فذبحه الغلام قال قال مالك على سيده الجزاء قلت لابن القاسم فهل يكون على العبد إن كان محرما أيضا الجزاء في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى على العبد الجزاء ولا يضع ذلك عنه خطؤه ولو أمره بالذبح فأطاعه فذبحه لرأيت أيضا عليهما الجزاء جميعا قال بن القاسم كنت عند مالك سنة خمس وستين ومائة فأتي بنفر أتهموا بدم فيما بين الأبواء والجحفة وهم محرمون فردوا إلى المدينة فسجنوا فأتى أهلوهم إلى مالك يسألونه عن أمرهم ويخبرونه أنهم قد حصروا عن البيت وأنهم قد منعوا وأن ذلك يشتد عليهم قال مالك لا يحلهم إلا البيت ولا يزالون محرمين في حبسهم حتى يخرجوا فيقتلوا أو يحلوا فيأتوا البيت فيحلوا بالبيت قلت لابن القاسم ما قول مالك فيمن قرن الحج والعمرة فأصاب الصيد وهو محرم قارن قال قال مالك عليه جزاء واحد رسم فيمن أصاب الصيد كيف يقوم ومن طرد صيدا قلت له فما قول مالك فيما أصاب المحرم من الصيد كيف يحكم عليه قال سألنا مالكا عن الرجل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام أيقوم الصيد