فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها قال نعم يرميها ليلا في قول مالك قلت فيكون عليه الدم قال كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه قلت فإن ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك قال قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء عليه ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلي أن يكون عليه دم قلت وكذلك في اليوم الذي بعده قال نعم قال وقال مالك إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام منى قال أما في حصاة فليهرق دما وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة فإن لم يجد فبقرة قلت لابن القاسم فإن لم يجد فشاة في قول مالك قال نعم قلت فإن لم يجد فصيام قال نعم قال وقال مالك إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى قلت لابن القاسم أرأيت إن كان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس كيف يصنع إن ذكر في يومه قال يرمي الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالك قلت ولا دم عليه في قول مالك قال نعم لا دم عليه إن رمى في يومه ذلك قلت فإن لم يكن ذكر ذلك إلا من الغد أيرمي الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع قال نعم وهذا قول مالك قلت وعليه دم قال نعم في رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله قلت فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى بالأمس قال يرمي التي تلي مسجد منى بالأمس بالحصاة التي نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالأمس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لأن عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للأمس قال فإن ذكر بعد ما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصاة واحدة وهي التي كان نسيها بالأمس ورمى الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى ولا يعيد الرمي لليوم الذي