فقد حل النحر والرمي بمنى قال وقال مالك وجه النحر والذبح ضحوة قلت ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في قول مالك قال قال مالك إذا صلى الإمام وذبح قلت فإن ذبح قبل ذبح الإمام قال يعيد عند مالك وسنة ذبح الإمام أن يذبح كبشه في المصلى قلت فما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل قال مالك من أصابه مثل ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعد ما غابت الشمس يوم النحر رمت ولم يبلغنا أن بن عمر أمرها في ذلك بشيء قال مالك وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم النحر فأرى على من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس إن عليه الدم قال وقال مالك من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم النحر فعليه دم قال وقال مالك في المريض الذي يرمي عنه إنه ان صح في أيام التشريق فرمي الرمي الذي رمي عنه في الأيام الماضية إن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمي الدم الذي وجب عليه قلت وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق قال نعم قلت حتى متى يؤقت مالك لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي قال إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رسم فيمن نسى بعض رمي الجمار قلت أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس قال قال مالك يرمي ما ترك من رميته ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصى قلت فعليه في هذا دم قال بن القاسم قد اختلف قوله في هذا وأحب إلي أن يكون عليه دم قلت