رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفين أو نعلين للإمام أو غير الإمام رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة واستلام الأركان ومن طاف في سقائف المسجد ومن رمل في سعيه كله قلت لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت وفي ثوبه نجاسة أو في جسده الطواف الواجب أيعيد أم لا قال لا أرى أن يعيد وهو بمنزلة من صلى بنجاسة فذكر بعد ما مضى الوقت قال بلغني ذلك عمن أثق به قلت لابن القاسم أرأيت الركن اليماني أيستلمه كلما مر به أم لا في قول مالك قال ذلك واسع إن شاء استلم وإن شاء ترك قال ويستلم ويترك عند مالك قلت فهل يستلم الركنين الآخرين عند مالك أم يكبر إذا حاذاهما قال قال مالك لا يستلمان قال بن القاسم ولا يكبر قلت لابن القاسم أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل في حج أو عمرة فنسي أن يرمل الأشواط الثلاثة أيقضي الرمل في الأربعة الأشواط الباقية قال قال مالك من طاف أول ما دخل فلم يرمل رأيت أن يعيد إن كان قريبا وإن تباعد لم أر أن يعيد ولم أر عليه لترك الرمل شيئا ثم خفف الرمل بعد ذلك ولم ير عليه إعادة أصلا قلت لابن القاسم أرأيت رجلا نسي أن يرمل حتى طاف الأشواط الثلاثة ثم ذكر وهو في الشوط الرابع كيف يصنع قال يمضي ولا شيء عليه لا دم ولا غيره قلت لابن القاسم أرأيت من رمل الأشواط السبعة كلها أيكون عليه شيء في قول مالك قال لا قلت له أرأيت من طاف في سقائف المسجد بالبيت قال قال مالك من طاف وراء زمزم من زحام الناس فلا بأس بذلك قال بن القاسم وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس بذلك قلت فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد فرارا من الشمس يطوف في الظل قال لا أدري ما أقول في هذا ولا يعجبني ذلك وعلى من فعل ذلك لغير زحام أن يعيد الطواف قلت أرأيت من رمل في سعيه بين الصفا والمروة كله حتى فرغ من سعيه أيجزئه ذلك في قول مالك قال يجزئه وقد أساء قلت أرأيت إن بدأ بالمروة