وقال مالك ليس من السنة القراءة في الطواف قلت فإن باع أو اشترى في طوافه قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا يعجبني قلت لابن القاسم ما يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه قال قال مالك لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء الا إلى الفريضة قال بن القاسم ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني ولقد سألنا مالكا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فخرج فأخذها ثم رجع قال يستأنف ولا يبني قلت لابن القاسم هل يؤخر الرجل ركعتي الطواف حتى يخرج إلى الحل قال قال مالك إن طاف بالبيت في غير إبان الصلاة فلا بأس أن يؤخر صلاته وإن خرج إلى الحل فليركعهما في الحل ويجزئانه ما لم ينتقض وضوءه فإن انتقض وضوءه قبل أن يركع وقد كان طوافه هذا طوافا واجبا فليرجع حتى يطوف بالبيت ويركع الركعتين لأن من انتقض وضوءه بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين رجع فطاف لأن الركعتين من الطواف يوصلان بالطواف قال مالك إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما ولا يرجع وليهد هديا قلت لابن القاسم أي ذلك أحب إلى مالك الطواف بالبيت أم الصلاة قال بن القاسم لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم قلت لابن القاسم أرأيت رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر قال قال مالك يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين قلت لابن القاسم فإن لم يصل الركعتين حتى طاف سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول أيصلي لكل سبوع ركعتين قال نعم يصلي لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه قلت لابن القاسم هل يكره أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه قال لا لم يكن يكره ذلك قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين قال نعم قلت فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه قال لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا قال بن القاسم وكان مالك يكره أن يصعد أحد على منبر