والمروة فأمره مالك بأن يستلم إلا أن لا يقدر فيكبر قلت أرأيت ما طاف بعد هذا الطواف أيبتدئ باستلام الركن في كل طواف يطوفه بعد ذلك قال ليس عليه أن يستلم في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب إلا أن يشاء ولكن لا يدع التكبير كلما مر بالحجر في كل طواف يطوفه من واجب أو تطوع قلت فالركن اليماني أيستلمه في كل ما مر به في الطواف الواجب أو التطوع قال مالك ذلك واسع إن شاء استلمه وإن شاء تركه قلت أفيكبر إن ترك الاستلام قال مالك يكبر كلما مر به إذا ترك استلامه قال بن القاسم سألت مالكا عن هذا الذي يقول الناس عند استلام الحجر إيمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكره قلت لابن القاسم أفيزيد على التكبير في قول مالك أم لا عند استلام الحجر أو الركن اليماني قال لا يزيد على التكبير في قول مالك قلت لابن القاسم أرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود قال أنكره مالك وقال هذه بدعة رسم فيمن طاف في الحجر قلت لابن القاسم أرأيت من طاف في الحجر أيعتد به أم لا قال قال مالك ليس ذلك بطواف قلت فيلغيه في قول مالك ويبني على ما كان طاف قال نعم قال بن القاسم وسألنا مالكا عن الركن هل يستلمه من ليس في طواف قال لا بأس بذلك قلت لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت أول ما دخل مكة ثم صلى الركعتين فأراد الخروج إلى الصفا والمروة أيرجع فيستلم الحجر قبل أن يخرج إلى الصفا والمروة أم لا قال قال مالك نعم يرجع فيستلم الحجر ثم يخرج قلت وإن لم يفعل أيرى عليه مالك لذلك شيئا قال لا قلت أرأيت إن طاف بالبيت بعد ما سعى بين الصفا والمروة فأراد أن يخرج إلى منزله أيرجع إلى الحجر فيستلمه كلما أراد الخروج قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك إلا أن يشاء أن يستلمه فذلك له