قال يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين قلت ويصير قارنا في قول مالك قال نعم ولكنه مكي وليس على المكي دم القران قال بن القاسم وهو إن أحرم بحجة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة فلم يكن بقي عليه الا الحلاق فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم قال وهو قول مالك هذا الآخر في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته يكون عليه دم لتأخير الحلاق رسم فيمن أدخل عمرة في حجة والمراهق وغيره قلت لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج على العمرة فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع قال ليس عليه في ذلك شيء ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات قال أما قولك ولم يدخل الحرم فلا أحفظه من قول مالك ولكن إن كان غير مراهق كان عليه الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشى إن طاف وسعى أن يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت إنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا قال بن القاسم وهذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا أن لا دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك عليه الدم في مكي أحرم بالحج من خارج الحرم قلت لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا