من قابل قال بن القاسم فقلت لمالك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدى قال في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت قال فقلت لمالك فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت قال يجعله في حج قابل قلت لابن القاسم أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى قال نعم قلت فإن فاته أن ينحره بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ثم أدخله مكة ونحره بها أيجزىء عنه قال نعم قلت لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج ففاته فأقبل من السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت أله أن يقرن ويضيف إلى هذه الحجة التي هي قضاء لحجته عمرة قال لا ولكن يفرد كما كان حجه الذي أفسد مفردا قلت لابن القاسم فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ما قول مالك فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما قال قال مالك يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا قال بن القاسم ولا يفرق بينهما قال بن القاسم قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر إنه يخرج إلى الحل فيلبي من هناك لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا دخل مكة معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج قال قال مالك لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج فيمن اعتمر في غير أشهر الحج قلت لابن القاسم أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته قال لأن مالكا كان يقول العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة قال وقال مالك ولو اعتمر للزمته قلت لابن القاسم أيلزمه ان اعتمر في قول مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج قال نعم قلت لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة