في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه قلت أرأيت إن زرع رجل زرعا فأفرك واستغنى عن الماء فمات رب هذا الزرع ما قول مالك في ذلك فقال قال مالك قد وجبت فيه الزكاة إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا كان فيه خمسة أوسق فصاعدا أوصى به الميت أو لم يوص به قال مالك وإذا مات ولم يفرك الزرع ولم يستغن عن الماء فليست عليه فيه الزكاة والزكاة على من ورثه تؤخذ منهم على قدر مواريثهم فمن كانت حصته تبلغ خمسة أوسق فصاعدا أخذت منه على حساب ذلك ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق فلا زكاة عليه فيه لأنه لو كان هو زارعه فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم يكن عليه فيه شيء في جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة قال وقال مالك القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض والذرة والأرز والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت ولا يضم بعضها إلى بعض ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ولا يضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق والقمح والشعير والسلت يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة بن وهب عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم وفي النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فما سقي من ذلك بالرشا نصف العشر وما سقي بالعيون أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعالا