زكى عنهم فقال نعم قلت فإن كان في حظ كل وارث منهم وحده ما تجب فيه الزكاة زكي عليهم قال نعم قلت فإن لم يكن في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه شيء قال نعم وإنما مثل ذلك مثل ما لو قال عشر مالي لفلان فإنما هي وصية جعل صاحب العشر شريكا لورثته قلت فهل ترجع المساكين الذين أوصى لهم الميت بزكاة زرعه على الورثة بما أخذ منهم المصدق إذا كان الثلث يحمل أن يرجع عليهم فقال لا قلت لم قال لأن المساكين لما قاسموا الورثة صار الذي أخذوه كأنه شيء بعينه أوصى لهم به فلما استحق المصدق بعضه لم يرجعوا به على الورثة لأن الميت لو أوصى بشيء بعينه لرجل فاستحق لم يرجع على الورثة بقيمة ذلك الشيء قلت أرأيت المساكين لم جعلت المصدق يأخذ منهم وهم إنما يصير لكل واحد مد مد أو مدان فلم أمرت المصدق أن يأخذ منهم وأمرته أن لا يأخذ من الورثة وما في يد كل وارث أكثر مما في يد كل مسكين فقال لأن الرجل لو أوصى بثمر حائطه قبل أن يبلغ أو بزرع أرضه قبل أن يبلغ كله للمساكين لم تسقط زكاته وإن لم يصر لكل مسكين من ذلك الا مد واحد والورثة لا يشبهون المساكين في هذا لأن الورثة حين ورثوه وهو أخضر كأنهم هم زرعوه فإذا لم يبلغ حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليهم فيه شيء والمساكين الذين صار لهم إنما هو مال الميت والميت رجل واحد فحظ المساكين على أصل المال كما كان عند الميت فإذا كان في ذلك ما تجب فيه الزكاة أخذه منه المصدق لأن الوصية إنما هي مال الميت ومما يبين ذلك أيضا لو أن رجلا قال ثمرة حائطه سنتين أو ثلاثا للمساكين أخذت منه الصدقة فلا يشبه هذا ما أوصى به لرجل بعينه ولا ما يرثه الرجل بعينه قال لأن فلانا الذي أوصى له بعينه قبل أن يبدو صلاح الزرع صار بمنزلة الورثة والزرع أخضر والمساكين إنما يستحقون ذلك بعد بلوغه وسقيه وعمله بمنزلة الحبس فحظ المساكين من ذلك هو على الأصل كما هو على الميت حتى يقبضوه وقد كانت أحباس عمر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ منها الزكاة