وإنهم لا تجب عليهم فيها الزكاة حتى يمر بها حول فإذا مر بهم حول كانوا بمنزلة الخلطاء ولم يقل قبضوا أو لم يقبضوا قال وقال مالك في الدنانير إذا هلك رجل فأوصى إلى رجل فباع تركته وجمع ماله فكان عند الوصي ما شاء الله إنه لا زكاة عليهم فيما اجتمع عند الوصي ولا فيما باع لهم ولا فيما نض في يده من ذلك حتى يقسموه ويقبضوه ثم يحول الحول بعد ما قبضوا وهذا إذا كانوا كبارا فإن كانوا صغارا كان الوصي قابضا لهم وكانت عليهم الزكاة من يوم نض ذلك في يد الوصي قلت فإن كانوا صغارا وكبارا فلا يكون على الصغار زكاة أيضا فيما نض في يد الوصي حتى يقاسم لهم الكبار فإذا قاسم لهم الكبار كان الوصي قابضا لهم لحصتهم فيستقبل بحصتهم حولا من يوم قاسم الكبار ويستقبل للكبار أيضا حولا من يوم قبضوا فقال نعم قلت وهو قول مالك قال لم أسمعه من مالك ولكن قال لي مالك ليس على الكبار زكاة حتى يقتسموا ويقبضوا فإذا كانت المقاسمة بين الصغار والكبار كان ذلك مالا واحدا حتى يقتسموا لأنه ما تلف منه فهو من جميعهم فلا يكون قبض الوصي قبضا للصغار إلا بعد المقاسمة إذا كان في الورثة كبار فعلى هذا فقس كل فائدة يفيدها صغير أو كبير أو امرأة من دنانير أو دراهم قلت أرأيت لو أن رجلا ورث مائة دينار غائبة عنه فحال عليها أحوال كثيرة قبل أن يقبضها وهي عند الوصي ثم قبضها أعليه الزكاة فيها لما مضى فقال لا شيء عليه فيها ويستقبل بها حولا من يوم قبضها إلا أن يكون وكل بقبضها أحدا فإن كان وكل بقبضها أحدا فزكاتها تجب عليه من يوم قبضها الوكيل وإن لم تصل إليه من بعد قبض الوكيل حتى حال عليها الحول فعليه فيها الزكاة قلت وهذا قول مالك فقال نعم قلت فلو ورث رجل ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يد الوصي أعليه فيها الزكاة فقال نعم قلت فما فرق بين هذه الغنم والدنانير فقال لا تشبه الغنم الدنانير لأن الغنم لو كانت لرجل وعليه دين يغترقها زكي الغنم والدنانير إذا كانت لرجل وعليه دين يغترقها وليس له غير ما كان دينه فيها لم تكن عليه