الزكاة بعد ما زكاها أو قبل أن يزكيها فإنه يضم الأولى إلى الفائدة الآخرة ثم يستقبل بهما حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة فإن حال الحول وفيهما ما تجب فيه الزكاة زكاهما وإن حال الحول وفيهما ما لا تجب فيه الزكاة ثم أفاد فائدة أخرى ضم المالين جميعا إلى الفائدة الآخرة واستقبل بهذا المال كله حولا من يوم أفاد الفائدة الآخرة وكذلك الدنانير والدراهم والإبل والبقر قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا قتل والده فقضي له على عاقلة القاتل بمائة من الإبل فلم يقبضها إلا من بعد أعوام أيزكيها ساعة قبضها أم ينتظر حتى يحول عليها الحول من يوم قبضها فقال بل ينتظر حتى يحول عليه الحول من يوم قبضها قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها خمسين من الإبل فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول فقال عليها ان تزكيها وليست التي بأعيانها كالتي بغير أعيانها لأن التي بغير أعيانها إنما ضمانها من الزوج وهذه التي بأعيانها قد ملكتها بأعيانها يوم عقدة النكاح وضمانها منها وهذا رأيي قال وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة بعبدين تعرفهما عنده فوجب النكاح ثم هلك الرأسان قبل أن تقبضهما ممن هلاكهما أمن الزوج أم من المرأة فقال بل من المرأة قلت أرأيت إن تزوجت على إبل بأعيانها أو على غنم بأعيانها أو على نخل بأعيانها فأثمرت النخل عند الزوج وحال الحول على الماشية عند الزوج ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول فقال عليها زكاتها حين تقبض ولا تؤخر حتى يحول الحول من يوم تقبض وليس الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها مثل الدنانير لأن هذه الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها فتلفها من المرأة إذا هي تلفت قلت أفتحفظ عن مالك أنه جعل عليها زكاتها إذا هي قبضتها ولا يأمرها أن تنتظر حولا مثل ما أمرها في الدنانير قال لا أحفظه عن مالك ولكن مالكا قال لي إذا ورث الرجل غنما زكاها إذا حال الحول عليها ولم يقل لي قبض أو لم يقبض قال وقال لي مالك في القوم يرثون الغنم وقد أقامت عند أبيهم حولا إنه لا زكاة على أبيهم فيها