يشترها للتجارة فلا أرى عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها إذا كان المصدق لم يأته وقد حال عليها الحول فباعها فلا زكاة عليه فيها ولا في ثمنها حتى يحول الحول على ثمنها قال ولا أرى عليه الشاة التي كانت وجبت عليه في زكاتها الا أن يكون باعها فرارا من الساعي فإن كان باعها فرارا من الساعي فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه وهو أحسن من القول الذي روى عنه وأوضح قال بن القاسم وقال لي مالك بعد ذلك أرى عليه في ثمنها الزكاة إن كان باعها بعد ما حال عليها الحول كان اشتراها لقنية أو ورثها قال ومعنى القنية السائمة فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه ولا ينتظر أن يحول الحول على الثمن قال فقلت له فإن باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ابتاعها قال أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ثم يزكي الثمن قال فرددتها عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ولم يختلف فيه وهذا قوله الذي فارقته عليه آخر ما فارقناه وهو أحب قوليه إلي قلت أرأيت لو كانت عندي أربعة من الابل فحال عليها الحول فبعتها بعد ما حال عليها الحول أيكون علي في ثمنها زكاة يوم بعتها فقال لا قلت وهي عندك مخالفة للتي كانت تجب فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها قال نعم قال وهو قول مالك قلت أرأيت إن كانت هذه الابل تجب فيها الزكاة فلما حال عليها الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعد ما أخذت صدقتها بأشهر متى أزكى ثمنها فقال حتى يحول على الدنانير الحول من يوم زكيت الابل قال وهو قول مالك قال فقلت لمالك أرأيت الرجل يكون عنده الذهب فيبتاع بها غنما أو ابلا أو بقرا متى يزكيها فقال حتى يحول الحول على الغنم من يوم اشتراها أو البقر أو الإبل ولم يجعلها مثل الغنم التي تباع بالدنانير في تحويل الماشية في الماشية قال بن القاسم قلت لمالك فالغنم تباع بالإبل أو البقر والبقر تباع بالغنم قال ليس في شيء من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم اشترى الإبل والبقر والغنم التي صارت في يديه وإنما شراؤه الإبل بالغنم وإن مضى للغنم عنده ستة أشهر بمنزلة