كانوا لا يرصدون الثمار في الدين وينبغي للعين أن ترصد في الدين بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين قال كان المصدق يجيء فأين ما رأى زرعا قائما أو إبلا قائمة أو غنما قائمة أخذ منها الصدقة في زكاة ثمن الغنم إذا بيعت وسألت بن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق فقال لا زكاة عليه فيها للمصدق ولكن يزكي الثمن مكانه لأن الحول قد حال على الغنم وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم زكى المال ثم تجب فيه الزكاة أيضا إن كان عشرين دينارا فصاعدا قال وهذا قول مالك قلت أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعد ما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم فقال يزكي الدراهم مكانه لأن الحول قد حال على الغنم قلت فإن أخذ قيمة غنمه ابلا قال فقال يستقبل بالابل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الابل من ذي قبل قلت وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما تجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الابل صار قابضا للدين قال لا لأن مالكا قال لي في رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة قال لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يديه وكذلك الابل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم قلت وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا قال نعم لا شيء فيها قلت فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين فقال لا شيء فيها قلت فإن أخذ قيمتها عددها أربعون فصاعدا قال لا شيء عليه فيها وقد كان عبد الرحمن يقول عليه في الغنم التي أخذ الزكاة وقوله لا زكاة عليه هو أحسن وكانه باع الغنم بغنم والثمن لغو قال وسألت مالكا عن الرجل يرث الغنم أو يبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها فقال قال لي مالك إن كان ورثها أو اشتراها لقنية ولم