الغنم وذلك عدل بين غذاء المال وخياره قال مالك وكذلك لو لم يكن عنده إلا بزل اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده الدون اشترى له من السوق فمرة يكون ذلك خيرا مما عنده ومرة يكون شرا مما عنده قال مالك ليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء وإنما الأوقاص فيما بين واحد إلى تسعة ولا يكون في العقد وقص يريد بالعقد عشرة وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص فقال ليس فيها شيء قلت أرأيت لو أن رجلا له ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم فصارت أربعين أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا فقال يزكيها عليه لأنها قد صارت أربعين حين أتاه قلت ولم وقد كان أصلها غير نصاب قال لأنها توالدت فإذا توالدت فأولادها منها وفيها الزكاة وإن كانت قبل ذلك غير نصاب لأنها لما زادت بالولادة كانت كالنصاب وهو قول مالك قلت هل كان مالك يعرف أن المصدق يجمع الغنم ثم يفرقها فيخير رب المال أي الفرقتين شاء ثم يأخذ هو من الفرقة الأخرى فقال لم يعرفه وأنكره قال مالك قد كان محمد بن مسلمة الأنصاري لا تساق إليه شاة فيها وفاء من حقه الا أخذها قال وقال مالك من كانت له غنم أو بقر أو إبل يعتمل عليها ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها الصدقة قال وكان مالك يقول العوامل وغير العوامل سواء بن وهب عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا كانت شاة ومائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فما زاد ففي كل مائة